السيد عبد الأعلى السبزواري
112
جامع الأحكام الشرعية
( الرابع ) : تعمد التكفير وهو : وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما هو المتعارف عند غيرنا فإنّه مبطل للصلاة ، ولا بأس به لو كان تقية أو سهوا . ( الخامس ) : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير تقية إماما كان أم مأموما أم منفردا أخفت بها أم أجهر فإنّه مبطل إلا إذا كان سهوا ، ويجب إذا كان للتقية ، ولو تركه حينئذ فالأحوط وجوبا الإعادة . ( السادس ) : الشك في الثنائية والأوليين من الرباعية كما سيأتي . ( السابع ) : زيادة جزء في الصلاة أو نقصانه متعمدا إلا في الأركان فإنّ ذلك مبطل عمدا كان أو سهوا كما مرّ . ( الثامن ) : تعمد القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت فإنّها مبطلة للصلاة ولو كانت اضطرارا ولا بأس بالتبسم أو القهقهة سهوا وأما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر لونه وحبس نفسه عن إظهار الصوت فالأحوط وجوبا الإتمام والإعادة . ( التاسع ) : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوبا إن كان لغرض دنيويّ أو لذكر ميته ، وأما إذا كان خوفا من اللّه تعالى أو تذللا له أو شوقا لرضوانه أو تقربا إليه فلا بأس به بل إنّه من أفضل القربات ، ولا بأس بالبكاء إذا كان سهوا أو بغير الاختيار . ( العاشر والحادي عشر ) : الأكل والشرب وإن كانا قليلين وماحيين لصورة الصلاة والأحوط وجوبا تركهما وإن لم يكونا كذلك ، ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم كما لا بأس لو كان سهوا إن لم يبلغ حدّ محو صورة الصلاة . نعم ، يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في صلاة الوتر لو عزم على الصوم إن خشي مفاجأة على تفصيل ذكر في المفصلات . ( الثاني عشر ) : الكلام عمدا ولو بحرف مفهم أو حرفين مثل قف أو ( ق ) فإنّه مبطل للصلاة ولا يبطلها لو وقع الكلام سهوا ولو باعتقاد الفراغ من الصلاة ، ولا بأس بالحرف غير المفهم .